فصل: الإحصان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الإحصان:

العفة والتحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ} [سورة النور: الآية 4].
والتزويج كما في قوله تعالى: {فَإِذا أُحْصِنَّ} [سورة النساء: الآية 25] والحرية كما في قوله تعالى: {نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ} [سورة النساء: الآية 25].
والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ} [سورة النساء: الآية 24].
قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول، والإسلام، وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام.
وعند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، وكذا عند أبى يوسف.
قال في (دستور العلماء): وهذا إحصان الرّجم، وأما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي.
قال الزرقانى: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ} [سورة النساء: الآية 24]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرّم الزّنا. وكذا روى نحوه عن على وابن مسعود رضي الله عنهما. فمعنى قوله: {إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} [سورة النساء: الآية 24] عند ما تملكون عصمتهن بالنكاح وبالشراء: أي يجعل {إِلَّا} للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى، واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله: {إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}. يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح.
وبه قال الأكثر والأئمة الأربعة وهو الصواب والحق، وقيل: المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهن، فإذا بيعت أمة متزوجة كان ذلك طلاقا وحلّت لمشتريها، فقد خيّر بريرة بعد ما بيعت وعتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيّرها. قاله أبو عمر ملخصا.
[المفردات ص 121، والكليات ص 75، والتعريفات ص 7، ودستور العلماء 1/ 49، والمغني ص 660].

.الأحكام:

جمع حكم وهو لغة: المنع لإصلاح، ومنه سمّيت اللجام:
حكمة الدابة، قال الشاعر:
فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ** إلى صمام سراع وارد الثّمد

الثمد: الماء القليل.
فإذا قيل: حكم بالباطل، فمعناه: أجرى الباطل مجرى الحكم. والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل، وهي من الله: معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام، ومن الإنسان: معرفة الموجودات، وفعل الخيرات، وهذا هو الذي وصف به لقمان عليه السلام في قوله- عزّ وجلّ-: {وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ} [سورة لقمان: الآية 12].
والحكم أعمّ من الحكمة، فكلّ حكمة حكم وليس كلّ حكم حكمة، فالحكم: أن يقضى شيء على شيء، فيقول: هو كذا أو ليس بكذا.
والحكم اصطلاحا:
عند المتكلمين: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإن كان ثابتا عن طريق العقل، فهو حكم عقلي كالواحد نصف الاثنين، وإن كان عن طريق اللّغة، فهو حكم لغوي نحو المبتدأ مرفوع، وإن كان عن طريق التجربة، فهو حكم عادى مثل: الإسبرين مسكن للصّداع، وإن كان عن طريق الشرع، فهو حكم شرعي.
في تعريف الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو- بأعمّ وضعا-، وهو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا للحكم التكليفي والوضعي، ومنع بعضهم ذكر الوضعي هنا.
[المفردات ص 126، 127، والتعريفات ص 92 (علمية)، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 6، والمطلع ص 317، وأنيس الفقهاء ص 34].

.الإحلال:

في اللغة: مصدر أحلّ خلاف حرّم، يقال: أحللت له الشيء: أي جعلته له حلالا.
حلّ له كذا، فهو حلّ وحلال، وحلّ المحرم وأحلّ، فهو حلّ، وحلال ومحل: أي خرج من إحرامه.
وحلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلال.
قال تعالى: {حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة: الآية 196] هو الموضع الذي ينحر فيه.
ومحلّ الدّين: أجله، والحليل: الزوج، والحليلة: الزوجة، سميا بذلك، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلّا لا يحله غيره. ويأتي بمعنى آخر وهو أحلّ: أي دخل في أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ.
ولم يستعمل الفقهاء لفظ: (إحلال) إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل: استحلال، وتحليل، وتحلل، وحلول. فقد أكثر الفقهاء استعمالها، لكنهم استعملوا الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة، وأمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغوي فيراد به الإطلاقات التالية:
(أ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء (بالتحلل)، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة، فهو لغوي، (تحلل).
(ب) وفي مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء (بالاستحلال، سواء كان قصدا أو تأويلا)، (استحلال).
(ج) وفي المطلقة ثلاثا عبّروا بـ (التحليل) (تحليل).
(د) وفي الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا بـ (الحلول)، (حلول).
[أساس البلاغة للزمخشري ص 93، والمصباح المنير للفيومي 1/ 202، 203، ومختار الصحاح للرازي ص 150، والمعجم الوسيط 1/ 200، والموسوعة الفقهية 2/ 230].

.الأخ:

لغة: من ولده أبوك وأمّك أو أحدهما:
فإن كانت الولادة لأبوين، فهو الشقيق، ويقال للأشقاء:
الإخوة الأعيان.
وإن كانت الولادة من الأب، فهو الأخ لأب، ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد: علات.
وإن كانت الولادة من الأمّ، فهو الأخ لأمّ، ويقال للإخوة والأخوات لأمّ: الأخياف.
والأخ من الرضاع: هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك، أو أرضعتك وإياه امرأة واحدة، أو أرضعت وهو من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما وأرضعته الأخرى.

.أخو:

قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي النحوي في كتابه (المجمل): تأخيت الشيء مثل تحريته.
قال بعض أهل العلم: سمّى الأخوان لتآخى كل منهما بالآخر ما تآخاه الآخر، قال: ولعلّ الأخوة مشتقة من هذا والإخاء: ما يكون بين الإخوان.
قال: وذكر أن الأخوة للولادة، والإخوان للأصدقاء، والنسبة إلى الأخت أخويّ بضم الهمزة، وإلى الأخ أخوي، يعنى بفتحها. هذا آخر ما ذكر ابن فارس.
قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي- رحمه الله تعالى- في كتابه البسيط في تفسير القرآن العزيز: {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً} [سورة آل عمران: الآية 103] قال: قال الزجاج: أصل الأخ في اللغة من التوخي، وهو الطلب، فالأخ مقصده مقصد أخيه، فكذلك هو في الصّداقة أن يكون إرادة كل واحد من الإخوان موافقة لما يريد صاحبه.
قال الواحدي: قال أبو حاتم: قال أهل البصيرة: الإخوة في النسب والإخوان في الصّداقة، قال أبو حاتم: وهذا غلط، يقال للأصدقاء والأنسباء: إخوة، قال- عزّ وجلّ-: {أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ} [سورة النور: الآية 61] وهذا في النسب والله تعالى أعلم.
قلت: ومما جاء في الإخوان في النسب قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله تعالى: {أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ} [سورة النور: الآية 31] وذكر ابن السكيت وغيره أنه يقال في جمع الأخ: إخوة وأخوة بكسر الهمزة وضمها لغتان.
وعرّفه الحرالى: بأنه الناشئ مع أخيه من منشأ واحد على السواء، بل بوجه (ما).
قال الرّاغب: المشارك لآخر في الولادة من الطّرفين أو أحدهما أو الرّضاع، ويستعار لكلّ مشارك في قبيلة أو دين أو حرفة أو معاملة أو مودّة ونحوه من المناسبات.

.الأخت:

تأنيث الأخ وجعل التاء فيها كالعوض من المحذوف.
انظر: [المفردات للراغب ص 13، والمعجم الكبير 1/ 122، والمعجم الوسيط 1/ 8، والكليات ص 63، والمصباح المنير ص 8 (علمية)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص 6، والتوقيف للمناوي ص 42، 43، والموسوعة الفقهية 2/ 251].

.الأخاقيق:

جمع الأخقوق، وهو لغة في الخقوق، ولا يعرفه الأصمعي إلّا باللام.
والأخاقيق: شقوق في الأرض.
وفي الحديث: «فوقصت به ناقته في أخاقيق جزدان». [البخاري في (الصيد) 20] الأخقوق: الأخدود.
الخقّ: الخدّ، وهو الشقّ العميق في الأرض، كتب عبد الملك بن مروان إلى وكيله على ضيعة، أما بعد: فلا تدع خقّا من الأرض ولا لقّا إلّا سويته وزرعته.
والأخقوق: هزم في الأرض، ويقال: هو الإخقيق، ويقال للغدير إذا جفّ وتقلقع: خقّ.
قال: كأنما يمشين في خقّ يبس.
[مجمل اللغة 1/ 257، ومختار الصحاح ص 183، والمعجم الوسيط 1/ 256، وطلبة الطلبة ص 110].

.الإخالة:

مصدر من إخال الأمر: أي اشتبه، ويقال: هذا أمر لا يخيل: أي لا يشكل.
وخال الشيء: ظنّه، قال- عليه الصلاة والسلام- لذلك الرّجل: «أيسرق؟» قال: «ما إخاله سرق»: أي ما أظنه. [أخرجه ابن ماجه في (الحدود) (29)] وخيل إليه أنه كذا: لبس وشبه ووجه إليه الوهم.
وفي التنزيل العزيز: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى} [سورة طه: الآية 66].
تخيل له الشيء: تشبه.
وتقول في مستقبله: إخال بكسر الهمزة وهو: الأفصح، وبنو أسد تقول: أخال بالفتح وهو: القياس.
ويستعمل الأصوليون لفظ: (الإخالة) في باب القياس وباب المصلحة المرسلة.
والإخالة: كون الوصف بحيث تتعيّن علّيّته للحكم بمجرد إبداء مناسبة بينة وبين الحكم لا بنص ولا بغيره.
وإنما قيل له: مخيل، لأنه يوقع في النفس خيال العلة.
[أساس البلاغة ص 124، والمصباح المنير 1/ 254، 255، ومختار الصحاح ص 195، 196، والمعجم الوسيط 1/ 275، وطلبة الطلبة ص 183، والموسوعة الفقهية 2/ 253].

.الإخبار:

من أخبره بكذا: أي أنبأه به.
والإخبار في اللغة: مصدر أخبر، والاسم منه الخبر، وهو ما يحتمل الصّدق والكذب لذاته مثل: العلم نور.
ويقابله الإنشاء: وهو الكلام الذي لا يحتمل الصّدق والكذب لذاته كـ (اتق الله)، والإخبار له أسماء مختلفة باعتبارات متعددة:
1- فإن كان إخبارا عن حق للمخبر على الغير أمام القضاء فيسمى: دعوى.
2- وإن كان إخبارا بحق للغير على المخبر نفسه فهو: إقرار.
3- وإن كان إخبارا بحق للغير على الغير أمام القضاء فهو: شهادة، وهي الإخبار بما قد شوهد.
4- وإن كان إخبارا بثبوت حق للغير من القاضي على سبيل الإلزام فهو: قضاء.
5- وإن كان إخبارا عن قول أو فعل أو صفة أو تقرير منسوب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فهو: رواية أو حديث أو أثر أو. إلخ.
6- وإن كان إخبارا عن مساوئ الشخص فهو: غيبة.
7- وإن كان إخبارا عن كلام الصديق لصديق آخر على وجه الإفساد بينهما فهو: نميمة.
8- وإن كان إخبارا عن سر فهو: إفشاء.
9- وإن كان إخبارا عمّا يضر المسلمين فهو: خيانة.
وهكذا.
[المعجم الوسيط 1/ 222، وطلبة الطلبة ص 275، والموسوعة الفقهية 2/ 254].